وهذه بعض الأسئلة التي طرحت عليه فأجاب فضيلته وقال:
س: ما رأيكم في بطاقة الإ تمان ؟
لي بحث مستقل فيها سوف يطبع في كتاب صغير مرافق لعدد قادم من مجلة الأسرة وهي ثلاث أنواع النوع الأول بطاقة الخصم الفوري ولابد أن يكون لصاحبها حساب عند مصدر البطاقة يغطى مشترياته فورا والثاني لا يلزم أن يكون في حسابه تغطيه لكن يعطى فترت سماح مدت شهرا مثلا أو عشرين يوما فإن لم يغطىفبعض البنوك الإسلامية ينهي التعامل معه لأنه لا يوفي ما عليه والثالث لا يلزم أن يكون لصاحبها حساب عند مصدر البطاقة ولا يلزم تسديدها فورا لكن إما بتسديدها أو يرضى بالفوائد الربوية بعد فترة سماح وهذا لايجوز حتى لو رضى العميل وقال سألتزم بألا يكو حسابي مكشوفا.
--------------------------------------------------------------------------------
س: ما هو تخريجها الشرعي ؟
بعضهم ذهب إلى إنها حوالة بحيث يحول الحق من ذمتي أنا يا حامل البطاقة إلى ذمت مصدرها وحق التاجر كان على فإنتقل إلى ذمت مصدر البطاقة وهذا يشكل عليه أن يحسم جزأ من الحق على التاجر فيكون له مثلا مائة ألف فيعطى 97 ألف فقط فيكون من قبيل المصارفة التي تفتقد إلى المماثلة وقد عقدت عدت ندوات تتعلق في النظر في البطاقة لمعالجة ما فيها من ملاحظات وفي الواقع على كل حال اتجهنا إلى القول بان العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها علاقة ضمان وكذلك بين مصدرها والتاجر والضمان هو ضم ذمه إلى ذمه والحوالة هي انتقال الحق من ذمه إلى ذمه ففي حالة كونها ضمانا يكون الحسم على التاجر من قبيل أجرة الضمان والله أعلم.
--------------------------------------------------------------------------------
س: هل يجوز انتساب المسلم إلى جنسية دولة أجنبية لبلاد الكفار لتيسير أمور الانتقال للدعوة وهل يجوز للتجارة والدنيا ؟
بالنسبة للدعوة لابأس أما لمجرد أمور الدنيا فإن الانتساب يعنى الرضى بولاية تحت الكفار فهذا يعني أنه راض وممتثل لجميع تنظيماتهم وهذا حرام.
--------------------------------------------------------------------------------
س: فإن كان مضطرا مثل البدون ؟
يجوز من باب الضرورة.
--------------------------------------------------------------------------------
س: إذا كان حكام بلده يحكمون بنفس أحكام الكفار القانون واحد؟
لكنه في بلاد المسلمين يعيش بين ظهرانيهم ومساجدهم وشعائرهم ولكن الكفار لايرى إلا كنائسهم وفجورهم وأحوالهم فقد لايتمكن من إظهار دينه.
--------------------------------------------------------------------------------
س: هل يجوز استثمار أموال الوقف؟
إذا كان لا يترتب على ذلك نقص في الصرف على مصارفه فلا بأس وان كان يترتب عليه نقص فبدل أن يعطى المستحقين 100% يعطيهم 50% مثلا فهذا لا يجوز فكلما أنفق إلى جهاته الخيرية كان أعظم للثواب بالنسبة لصاحب الوقف ولابد أن يجعل الناظر نفسه في مقام الواقف ويفعل ما هو أنفع له.
--------------------------------------------------------------------------------
س: هل يجوز إنفاق الوقف المقيد أو المطلق إلى جهات من الجهات الاجتماعية مثل المنتزهات والملاعب وغيرها؟
بالنسبة للأوقاف المقيدة يجب التقيد بشرط الواقف فإن كان هناك فائض تصرفه في جهات مقاربة لها والأوقاف المطلقة يجب أن يعرض أمرها على الحاكم الشرعي حتى يعين عليها جهات خيريه يلتزم بها الوصي ولا يجوز أن تكون في الملاعب والمنتزهات ونحوها يجب أن يكون خيرا محضا ما يتردد أبدا إلا انه جهة خيرية كالمساجد وتحفيظ القرآن وجمعيات البر ومراكز الإعاقة ونحوها أما الترفيه ونحوه فليس بصحيح.
--------------------------------------------------------------------------------
س: كثر الحديث حول زواج المسيار فما رأيكم ؟
زواج المسيار ليس فيه فرق بينه وبين الزواج العادي لأنه يشتمل على الإيجاب والقبول والرضى والكفاءة والشهادة والصداق وملاحظة موانع انعقاده فجميع ما يطلب في الزواج العادي يطلب من زواج المسيار بقى أن الزوجة رضيت بالتنازل عن النفقة أو القسم فإن بقيت على تنازلها وإلا فلها المطالبة بعد ذلك وللزوج الخيار حينئذ بين الطلاق وبين إعطائها حقوقها التي تنازلت عنها ولنا دليل وهو قصة سوده بنت زمعة حيث تنازلت عن حقها في القسم وليلتها لعائشة رضى الله عنها وينبغي أن نلاحظ هنا أن المرأة قد تكون هي بحاجة إلى هذا وليس الرجل كأن لاتكون قادرة على التفرغ للزوج تفرغا كاملا بسبب رعايتها لوالد أو ولد أو عمل فترضى بالتنازل والواقع أنه ليس هناك امرأة ترضى أن يأتيها الزوج متى ما أراد إلا وهي مضطرة وإذا كانت مضطرة وتريد بقية مصالح الزواج غير الحقوق التي تنازلت عنها فلا شئ في ذلك.
--------------------------------------------------------------------------------
س: هل توصلت هيئة كبار العلماء إلى جواز الرمي قبل الزوال؟
الواقع أنها ما زالت ترى عدم جواز الرمي قبل الزوال والأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمى بعده ويقول خذوا عنى مناسككم وعن ابن عمر أنه قال كنا نتحين الزوال مما يدل على أن الرمي قبل الزوال لا يصح.
--------------------------------------------------------------------------------
س: ما رأيكم في حكم التصوير الفوتوغرافي؟
التصوير في النصوص محرم وفيه اللعنة على فاعله لكن ما هو التصوير المحرم التصوير الذي تدل النصوص على تحريمه هو ما فيه مضاهاة لخلق الله تعالىفمن يأتي بريشه ويصور ذوات الأرواح من البشر والحيوانات وكل ذي روح فهو داخل في اللعنة سواء كان له ظل أو لم يكن أما التصوير الفوتوغرافي فليس هو تصويرا إلا على سبيل التجاوز في التعبير بل هو مجرد عكس أشبه بأن تكون أمام مرآة وبجوارها جهاز فتضغطه فيثبت انعكاس الصورة في المرآة فهذا حبس ظل ولكن التصوير الفوتوغرافي إذا كان الغرض منه تعظيم المصورين فهذا لا يجوزلأنه سبيل إلى الشرك ونعلم حديث ابن عباس في حصول الشرك في قوم نوح كما في الصحيحين وكذلك تصوير ما فيه منكر لاشك فيه أما تسجيل المحاضرات والندوات العلمية ونحوها فلا شيء فيه سواء أكان فوتوغرافيا أو فيديو.
--------------------------------------------------------------------------------
س: هل يجوز بيع حق الاكتتاب في شركات الأسهم حيث يبيع الرجل صورة البطاقة المدنية لغيره الذي يشترى لنفسه أسهما بدل صاحب البطاقة ؟
يجوز بيع الاختصاص بشرط عدم مخالفة نظام ولي الأمر فإن كان محالفا فلا يجوز.
--------------------------------------------------------------------------------
س: إذا كان ولي الأمر لم يأذن ولم يمنع الناس؟
إذا كان ولي الأمر خصك بهذا يعني عدم نقله إلى الغير إلا أن يأذن ولي الأمر مجرد سكوته لايكون إذنا.
--------------------------------------------------------------------------------
س: إن الشيخ العلآمه محمد بن إبراهيم آل الشيخ أبرز شيوخكم هلا حدثتنا عن شخصيته وما يميزه من صفات؟
كان رحمة الله عليه يعتبر التتلمذ عليه والعمل معه في حد ذاته مدرسة في التربية والتوجيه والإدارة والعمل والتربية على مكارم الأخلاق فهو رحمه الله قدوة نعتز بها وبالإقتداء بها وكان يمتاز عن غيره بالتأني والشخصية المهيبة يحترمه الجميع الاحترام الكامل وكان ذا شجاعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعالجة المشاكل وكان شاطئ أمان للناس وكان ذا دقة في النظر والفهم وسعة الإطلاع وتعلمنا منه الكثير من ذلك.
--------------------------------------------------------------------------------
س: يقول البعض انه كان متشددا في كتابه تحكيم القوانين على الذين يحكمون بالقوانين الأوربية؟
كان رحمه الله شديدا في الصدع بالحق وقد شعر بان عليه مسؤلية ليست كغيره كان يقول فيسمع ويطاع واستشعر هذه المسؤولية وجهر وصدع ورسالته المذكورة مستمدة من قوله تعالى(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )وذكر الله تعالىبعدها الظالمون الفاسقون.
--------------------------------------------------------------------------------
س: صدر كتاب قرر فيه صاحبه أن من أتى النواقض العملية كسب الله ورسوله – تعالىالله عما يقول الظالمون علوا كبيرا – أنه لايكفر إلا بالاستحلال فما رأيكم؟
الواقع أنه حينما كان من بعض المنافقين قولهم ما رأينا مثل قرا ئنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء وصل خبرهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاء من ذلك وقالوا له كنا نخوض ونلعب وانما هو حديث الركب ونزل القرآن يقول فيه (ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن لاتعتذرواقد كفرتم بعد ايمانكم )وينبغى أن نلاحض قاعدة شرعية أيضا على كلحال وهي أن القول الصريح الذي لايحتاج إلى معرفة قصد صاحبه كمن طلق زوجته لايقبل منه أن يقول لاأقصد الطلاق فأي لفظ صريح فالأصل أنه صدر من عاقل عن قصد وأيضا فإن الردة تحدث بالقول أو الفعل والاعتقاد والشك والترك وكل ذلك في أمور مخصوصة منصوص عليها وانما يعذر المكره بشرط أن يكون قلبه مطمئنا.
--------------------------------------------------------------------------------
س: لو فرض أنه لم يكن مكرها لكن طمع في مال أو منصب فتكلم بكلمة ليرضى الكافرين ليكرموه فما حكمه؟
لو فرض أنه لم يكن مكرها لكن طمع في مال فتكلم بكلمة الكفر فهذا من عبدة المال وان تكلم بكلمة الكفر أو الاستهزاء أو السخرية لرسول الله أو آياته أو كتابه أو عباد الله المتقين ففي الواقع ممكن أن يحكم عليه بالخروج من ملة الإسلام ولايقبل أن يقول قلبي غير مطمئن بالكفر ولكني رغبت في المال وفي المنصب وفي المقام والوجاهة كل ذلك لايجوز أن يكون اكراها الإكراه يتعلق بإلحاق الأذى من قتل أو تمثيل ونحو ذلك.
--------------------------------------------------------------------------------
س: هل مثل هذا يصدق عليه القول يصبح مسلما ويمسي كافرا يبع دينه بعرض من الدنيا؟
نعم لاشك هذا ينطبق عليه والعياذ بالله.
--------------------------------------------------------------------------------
س: قرر بعض من لم يحقق مذهب السلف في الأيمان أن الانقياد في الشهادتين بعمل الجوارح ليس شرطا بمعنى أن التصديق القلبي مع النطق بالشهادتين ولو مرة حتى لو ترك جميع الواجبات والأركان وعمل جميع المحرمات وهو عالم عامد إن ذلك لا يخرجه من الإسلام فهل هذا صحيح؟
هذا لا يصح بل الأيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية أما مجرد التلفظ بدون عمل أي شيء قط فهذا لا يكفى لابد من نتيجة الإيمان اعتقادا وقولا وهو العمل بذلك فالأيمان قول وعمل وانقياد فمن تلفظ دون اعتقاد لا ينفعه ومن تلفظ واعتقد دون أي عمل لاينفعه.
--------------------------------------------------------------------------------
س: بعض الناس يجوز جعل أقسام التوحيد أربعة رابعها توحيد الاتباع كما عند بعض علماء اليمن والبعض يسميه توحيد الحكم أو الحاكمية فهل يجوز هذا؟
ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام مبني على أساس حاصر وقد وضعه العلماء من النصوص الدالة على هذه الثلاثة في الكتاب والسنة ولا يصح أن يوضع قسم رابع وهو الحاكمية أو غيره نعم الحكم لله تعالىوحده وأنه هو الحاكم لكن ليس قسما مستقلا بل هو من توحيد الألوهية لأن معنى استقلاله بقسم يعنى أنه لا يدخل في الأقسام الثلاثة وليس الأمر كذلك بل هو من توحيد الألوهية.
--------------------------------------------------------------------------------
س: هل ما ذكره العلامة محمد بن إبراهيم أن تحكيم الشرع وحده دون ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه يفيد إن توحيد الحكم في المنزلة العظمى فلا حاجة إلى ذكره قسما مستقلا من باب الاهتمام به لعموم البلوى؟
نعم لاشك وهو أيضا من توحيد الألوهية وهذا التوحيد أصل الإسلام.
--------------------------------------------------------------------------------
س: هل هو من مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا؟
كما أنه من شهادة أن لااله إلا الله هو أيضا من مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما الركن الأول من أركان الإسلام فشهادة أن محمدا رسول الله ضلي الله عليه وسلم هي طاعته فيما أمر واجتناب ما نهي عنه وزجر وتصديق فيما أخبر وألا يعبد الله إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
--------------------------------------------------------------------------------
س: هل يبدع أو يضلل من يجعله قسما مستقلا؟
لانقول التبديع لكن تقول له أنك مخطئ لأن ذكره قسما مستقلا يقتضي عدم دخوله في بقية الأقسام وليس الأمر كذلك قطعا وهنا ملاحظة مهمه وهومن كان يقصد بقوله الحكم لله الاعتراض على وضع ولي الأمرما فيه مصلحة للمسلمين من القوانين التي لاتعارض الشريعة فهو مخطئ خطا عظيما فهذا أصلا من الحكم بما أنزل الله تعالىلأنه من طاعة ولي الأمر التي أمر الله بها وكذلك من كان يقصد بالحكم بالقوانين أن توضع أحكام الشريعة على شكل تقنين ومواد فهو مخطئ لأن هذه مسألة خلافية وهي من الحكم بالشريعة على أية حال لكن اختلفوا في جواز تقنين أحكام الشريعة والزام القضاء كلهم بذلك لكن من كان يقصد بالحكم بالقوانين أى قوانين الكفرة التي تخالف شريعة الله فهذا لاشك حاكم بغير ما أنزل الله تعالى.
--------------------------------------------------------------------------------
س: هل وسائل الدعوة توقيفية أم لها حكم المقاصد؟
ليست توقيفية ينبغي أن نعلم أن الغاية إذا كانت مشروعة فيباح التوصل إلىها بأي وسيلة مالم تكن إثما ومن الأمثلة محاريب المساجد والمآذن لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنها ليست قربة في حد ذاتها وانما هي وسيلة لمعرفة استقبال القبلة لمن لا يعرفها أو تبليغ الأذان لمن لايسمعه والدعوه غاية مأمور بها ويجوز استعمال الوسائل التي تحقق هذه الغاية مالم تكن محرمة يجب أن نفرق بين البدع التي هي مضاهاة الشريعةوبين الوسيلة إلى غاية مشروعة فهي مباحة بأي طريقة ما لم تشتمل على منكر فإن اشتملت على منكر فلا يجوز.
--------------------------------------------------------------------------------
س: هل القول بأنها توقيفية من أسباب إعاقة تقدم الدعوة الإسلامية؟
نعم لاشك وهو من ضيق الأفق أيضا.
--------------------------------------------------------------------------------
س: بعضهم يقول إنها ليست من منهج السلف والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها والسنة أن نترك ماترك ونفعل ما فعل؟
الرسول صلى الله عليه وسلم ورثنا منه شريعته وأدلتها وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمصالح المرسلة وغيرها فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا قواعد عامة وأصول وديننا مشتمل على ذلك كله فالوسائل تدخل في المصالح المرسلة وقد نبه الله تعالىعلى قاعدة عظيمة النفع للناس في صورة البقرة قال تعالى(قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما) فما كان غالبه ضرر فهو محظور وما كان غالبه منفعة فهو مباح وكذلك قاعدة ارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت أعلاهما وغيرها من القواعد التي هي من شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومقتضى إتباعها وهذا كله يختلف عن تشريع عبادات جديدة أو الإبتداع في الدين.
--------------------------------------------------------------------------------
س: تفريعا على هذا السؤال هناك من حرم على المسلمين الذين يعيشون في بلاد الغرب أن يستعملوا وسائل متعارف عليها هناك للتعبير عن احتجاجهم على سوء معاملة ومطالبة بحقوقهم وفق الأنظمة كأن يجتمعوا في مكان يسمح لهم فيه ويعلنون مطالبهم سلميا وقال هؤلاء أن هذا تشبه بالكفار فالكفار يستعملون هذه الوسيلة والواجب على المسلمين ترك التشبه بهم؟
أولا لا يجوز للمسلم في غير ضرورة البقاء في بلاد الكفار من أجل أفضلية حال أو مال إلا أن يكون مضطرا مكرها لم يجد بلدا إسلاميا يقيم فيه وبالنسبة للمسلمين من أهل تلك البلاد إذا أسلموا نأمرهم بالهجرة خشية الضرر عليهم وذوبانهم في تلك المجتمعات وهو خطر عظيم على الدين فإن لم يستطيعوا ذلك فهم مضطرون أيضا وعلى كل حال إن كانوا مضطرين فهم معذورون وقد ينتفع بهم في الدعوة إلى الله تعالىويكون لهم نفع وإذا وجدوا كذلك فلا نقول لهم لا تمارسوا أسباب تحصيل حقوقكم أو رفع البلوى عنكم أو الشكاية بالطرق المسموح بها إذا لم نخشى ترتب ضرر عليهم وفتنة لهم هذا يدخل في الوسائل التي لها حكم المقاصد ومن باب المصلحة المرسلة ومن باب الوسائل التي توصل إلى مقاصد مشروعة بشرط ألا تترتب عليها مفسدة أعظم وان لاتكون مشتملة على منكر.
--------------------------------------------------------------------------------
س: ما رأيكم في طلب علم الفقه هل يدرس أولا من الحديث والخلاف مباشرة أم دراسة الفقه على مذهب بالتدرج مع التمرين على معرفة الدليل؟
أيها أيسر تسلك طريقا معبدا أم غير معبد علماؤنا أعطونا اتجاهات لدراسة الفق فالمبتدئ لا يعرف درجت الحديث وكيفية الاستنباط منه والتدرج بين التعارض لكن العلماء وضعوا اتجاهات لتعلم هذا العلم يبدأ المبتدئ بالمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات حتى يملك القدرة على الاجتهاد وحينئذ ينظر في الأدلة للترجيح والاستنباط كيف نقول للمبتدئ أهجم على الاستنباط ولم يتمكن منه.
--------------------------------------------------------------------------------
س: إذا استطاع المتعلم بعد تحصيل آلات الاستنباط أن ينظر في الأدلة والترجيح وتوصل إلى رأى ينصره خلاف قول الأئمة الأربعة هل هو مقيد بأن لا يخرج عن قولهم إذا اتفقوا حتى لو وافق قول الأئمة غيرهم كالليث والأوزاعى وغيرهما كما حصل لشيخ الإسلام في مسائل معروفة كطلاق الثلاث وغيرها؟
لانقول إن اتفاق الأئمة الأربعة قيد واحد ولا يجوز تجاوزه كالإجماع لكن ينبغى أن يكون له إمام فيما يقوله إلا في المسائل المعاصرة الحديثة وعلى أية حال فالواجب التوثق والتأكد فإن اتفاق الأئمة الأربعة له وزنه وقوته.
.
س: ما رأيكم في بطاقة الإ تمان ؟
لي بحث مستقل فيها سوف يطبع في كتاب صغير مرافق لعدد قادم من مجلة الأسرة وهي ثلاث أنواع النوع الأول بطاقة الخصم الفوري ولابد أن يكون لصاحبها حساب عند مصدر البطاقة يغطى مشترياته فورا والثاني لا يلزم أن يكون في حسابه تغطيه لكن يعطى فترت سماح مدت شهرا مثلا أو عشرين يوما فإن لم يغطىفبعض البنوك الإسلامية ينهي التعامل معه لأنه لا يوفي ما عليه والثالث لا يلزم أن يكون لصاحبها حساب عند مصدر البطاقة ولا يلزم تسديدها فورا لكن إما بتسديدها أو يرضى بالفوائد الربوية بعد فترة سماح وهذا لايجوز حتى لو رضى العميل وقال سألتزم بألا يكو حسابي مكشوفا.
--------------------------------------------------------------------------------
س: ما هو تخريجها الشرعي ؟
بعضهم ذهب إلى إنها حوالة بحيث يحول الحق من ذمتي أنا يا حامل البطاقة إلى ذمت مصدرها وحق التاجر كان على فإنتقل إلى ذمت مصدر البطاقة وهذا يشكل عليه أن يحسم جزأ من الحق على التاجر فيكون له مثلا مائة ألف فيعطى 97 ألف فقط فيكون من قبيل المصارفة التي تفتقد إلى المماثلة وقد عقدت عدت ندوات تتعلق في النظر في البطاقة لمعالجة ما فيها من ملاحظات وفي الواقع على كل حال اتجهنا إلى القول بان العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها علاقة ضمان وكذلك بين مصدرها والتاجر والضمان هو ضم ذمه إلى ذمه والحوالة هي انتقال الحق من ذمه إلى ذمه ففي حالة كونها ضمانا يكون الحسم على التاجر من قبيل أجرة الضمان والله أعلم.
--------------------------------------------------------------------------------
س: هل يجوز انتساب المسلم إلى جنسية دولة أجنبية لبلاد الكفار لتيسير أمور الانتقال للدعوة وهل يجوز للتجارة والدنيا ؟
بالنسبة للدعوة لابأس أما لمجرد أمور الدنيا فإن الانتساب يعنى الرضى بولاية تحت الكفار فهذا يعني أنه راض وممتثل لجميع تنظيماتهم وهذا حرام.
--------------------------------------------------------------------------------
س: فإن كان مضطرا مثل البدون ؟
يجوز من باب الضرورة.
--------------------------------------------------------------------------------
س: إذا كان حكام بلده يحكمون بنفس أحكام الكفار القانون واحد؟
لكنه في بلاد المسلمين يعيش بين ظهرانيهم ومساجدهم وشعائرهم ولكن الكفار لايرى إلا كنائسهم وفجورهم وأحوالهم فقد لايتمكن من إظهار دينه.
--------------------------------------------------------------------------------
س: هل يجوز استثمار أموال الوقف؟
إذا كان لا يترتب على ذلك نقص في الصرف على مصارفه فلا بأس وان كان يترتب عليه نقص فبدل أن يعطى المستحقين 100% يعطيهم 50% مثلا فهذا لا يجوز فكلما أنفق إلى جهاته الخيرية كان أعظم للثواب بالنسبة لصاحب الوقف ولابد أن يجعل الناظر نفسه في مقام الواقف ويفعل ما هو أنفع له.
--------------------------------------------------------------------------------
س: هل يجوز إنفاق الوقف المقيد أو المطلق إلى جهات من الجهات الاجتماعية مثل المنتزهات والملاعب وغيرها؟
بالنسبة للأوقاف المقيدة يجب التقيد بشرط الواقف فإن كان هناك فائض تصرفه في جهات مقاربة لها والأوقاف المطلقة يجب أن يعرض أمرها على الحاكم الشرعي حتى يعين عليها جهات خيريه يلتزم بها الوصي ولا يجوز أن تكون في الملاعب والمنتزهات ونحوها يجب أن يكون خيرا محضا ما يتردد أبدا إلا انه جهة خيرية كالمساجد وتحفيظ القرآن وجمعيات البر ومراكز الإعاقة ونحوها أما الترفيه ونحوه فليس بصحيح.
--------------------------------------------------------------------------------
س: كثر الحديث حول زواج المسيار فما رأيكم ؟
زواج المسيار ليس فيه فرق بينه وبين الزواج العادي لأنه يشتمل على الإيجاب والقبول والرضى والكفاءة والشهادة والصداق وملاحظة موانع انعقاده فجميع ما يطلب في الزواج العادي يطلب من زواج المسيار بقى أن الزوجة رضيت بالتنازل عن النفقة أو القسم فإن بقيت على تنازلها وإلا فلها المطالبة بعد ذلك وللزوج الخيار حينئذ بين الطلاق وبين إعطائها حقوقها التي تنازلت عنها ولنا دليل وهو قصة سوده بنت زمعة حيث تنازلت عن حقها في القسم وليلتها لعائشة رضى الله عنها وينبغي أن نلاحظ هنا أن المرأة قد تكون هي بحاجة إلى هذا وليس الرجل كأن لاتكون قادرة على التفرغ للزوج تفرغا كاملا بسبب رعايتها لوالد أو ولد أو عمل فترضى بالتنازل والواقع أنه ليس هناك امرأة ترضى أن يأتيها الزوج متى ما أراد إلا وهي مضطرة وإذا كانت مضطرة وتريد بقية مصالح الزواج غير الحقوق التي تنازلت عنها فلا شئ في ذلك.
--------------------------------------------------------------------------------
س: هل توصلت هيئة كبار العلماء إلى جواز الرمي قبل الزوال؟
الواقع أنها ما زالت ترى عدم جواز الرمي قبل الزوال والأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمى بعده ويقول خذوا عنى مناسككم وعن ابن عمر أنه قال كنا نتحين الزوال مما يدل على أن الرمي قبل الزوال لا يصح.
--------------------------------------------------------------------------------
س: ما رأيكم في حكم التصوير الفوتوغرافي؟
التصوير في النصوص محرم وفيه اللعنة على فاعله لكن ما هو التصوير المحرم التصوير الذي تدل النصوص على تحريمه هو ما فيه مضاهاة لخلق الله تعالىفمن يأتي بريشه ويصور ذوات الأرواح من البشر والحيوانات وكل ذي روح فهو داخل في اللعنة سواء كان له ظل أو لم يكن أما التصوير الفوتوغرافي فليس هو تصويرا إلا على سبيل التجاوز في التعبير بل هو مجرد عكس أشبه بأن تكون أمام مرآة وبجوارها جهاز فتضغطه فيثبت انعكاس الصورة في المرآة فهذا حبس ظل ولكن التصوير الفوتوغرافي إذا كان الغرض منه تعظيم المصورين فهذا لا يجوزلأنه سبيل إلى الشرك ونعلم حديث ابن عباس في حصول الشرك في قوم نوح كما في الصحيحين وكذلك تصوير ما فيه منكر لاشك فيه أما تسجيل المحاضرات والندوات العلمية ونحوها فلا شيء فيه سواء أكان فوتوغرافيا أو فيديو.
--------------------------------------------------------------------------------
س: هل يجوز بيع حق الاكتتاب في شركات الأسهم حيث يبيع الرجل صورة البطاقة المدنية لغيره الذي يشترى لنفسه أسهما بدل صاحب البطاقة ؟
يجوز بيع الاختصاص بشرط عدم مخالفة نظام ولي الأمر فإن كان محالفا فلا يجوز.
--------------------------------------------------------------------------------
س: إذا كان ولي الأمر لم يأذن ولم يمنع الناس؟
إذا كان ولي الأمر خصك بهذا يعني عدم نقله إلى الغير إلا أن يأذن ولي الأمر مجرد سكوته لايكون إذنا.
--------------------------------------------------------------------------------
س: إن الشيخ العلآمه محمد بن إبراهيم آل الشيخ أبرز شيوخكم هلا حدثتنا عن شخصيته وما يميزه من صفات؟
كان رحمة الله عليه يعتبر التتلمذ عليه والعمل معه في حد ذاته مدرسة في التربية والتوجيه والإدارة والعمل والتربية على مكارم الأخلاق فهو رحمه الله قدوة نعتز بها وبالإقتداء بها وكان يمتاز عن غيره بالتأني والشخصية المهيبة يحترمه الجميع الاحترام الكامل وكان ذا شجاعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعالجة المشاكل وكان شاطئ أمان للناس وكان ذا دقة في النظر والفهم وسعة الإطلاع وتعلمنا منه الكثير من ذلك.
--------------------------------------------------------------------------------
س: يقول البعض انه كان متشددا في كتابه تحكيم القوانين على الذين يحكمون بالقوانين الأوربية؟
كان رحمه الله شديدا في الصدع بالحق وقد شعر بان عليه مسؤلية ليست كغيره كان يقول فيسمع ويطاع واستشعر هذه المسؤولية وجهر وصدع ورسالته المذكورة مستمدة من قوله تعالى(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )وذكر الله تعالىبعدها الظالمون الفاسقون.
--------------------------------------------------------------------------------
س: صدر كتاب قرر فيه صاحبه أن من أتى النواقض العملية كسب الله ورسوله – تعالىالله عما يقول الظالمون علوا كبيرا – أنه لايكفر إلا بالاستحلال فما رأيكم؟
الواقع أنه حينما كان من بعض المنافقين قولهم ما رأينا مثل قرا ئنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء وصل خبرهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاء من ذلك وقالوا له كنا نخوض ونلعب وانما هو حديث الركب ونزل القرآن يقول فيه (ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن لاتعتذرواقد كفرتم بعد ايمانكم )وينبغى أن نلاحض قاعدة شرعية أيضا على كلحال وهي أن القول الصريح الذي لايحتاج إلى معرفة قصد صاحبه كمن طلق زوجته لايقبل منه أن يقول لاأقصد الطلاق فأي لفظ صريح فالأصل أنه صدر من عاقل عن قصد وأيضا فإن الردة تحدث بالقول أو الفعل والاعتقاد والشك والترك وكل ذلك في أمور مخصوصة منصوص عليها وانما يعذر المكره بشرط أن يكون قلبه مطمئنا.
--------------------------------------------------------------------------------
س: لو فرض أنه لم يكن مكرها لكن طمع في مال أو منصب فتكلم بكلمة ليرضى الكافرين ليكرموه فما حكمه؟
لو فرض أنه لم يكن مكرها لكن طمع في مال فتكلم بكلمة الكفر فهذا من عبدة المال وان تكلم بكلمة الكفر أو الاستهزاء أو السخرية لرسول الله أو آياته أو كتابه أو عباد الله المتقين ففي الواقع ممكن أن يحكم عليه بالخروج من ملة الإسلام ولايقبل أن يقول قلبي غير مطمئن بالكفر ولكني رغبت في المال وفي المنصب وفي المقام والوجاهة كل ذلك لايجوز أن يكون اكراها الإكراه يتعلق بإلحاق الأذى من قتل أو تمثيل ونحو ذلك.
--------------------------------------------------------------------------------
س: هل مثل هذا يصدق عليه القول يصبح مسلما ويمسي كافرا يبع دينه بعرض من الدنيا؟
نعم لاشك هذا ينطبق عليه والعياذ بالله.
--------------------------------------------------------------------------------
س: قرر بعض من لم يحقق مذهب السلف في الأيمان أن الانقياد في الشهادتين بعمل الجوارح ليس شرطا بمعنى أن التصديق القلبي مع النطق بالشهادتين ولو مرة حتى لو ترك جميع الواجبات والأركان وعمل جميع المحرمات وهو عالم عامد إن ذلك لا يخرجه من الإسلام فهل هذا صحيح؟
هذا لا يصح بل الأيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية أما مجرد التلفظ بدون عمل أي شيء قط فهذا لا يكفى لابد من نتيجة الإيمان اعتقادا وقولا وهو العمل بذلك فالأيمان قول وعمل وانقياد فمن تلفظ دون اعتقاد لا ينفعه ومن تلفظ واعتقد دون أي عمل لاينفعه.
--------------------------------------------------------------------------------
س: بعض الناس يجوز جعل أقسام التوحيد أربعة رابعها توحيد الاتباع كما عند بعض علماء اليمن والبعض يسميه توحيد الحكم أو الحاكمية فهل يجوز هذا؟
ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام مبني على أساس حاصر وقد وضعه العلماء من النصوص الدالة على هذه الثلاثة في الكتاب والسنة ولا يصح أن يوضع قسم رابع وهو الحاكمية أو غيره نعم الحكم لله تعالىوحده وأنه هو الحاكم لكن ليس قسما مستقلا بل هو من توحيد الألوهية لأن معنى استقلاله بقسم يعنى أنه لا يدخل في الأقسام الثلاثة وليس الأمر كذلك بل هو من توحيد الألوهية.
--------------------------------------------------------------------------------
س: هل ما ذكره العلامة محمد بن إبراهيم أن تحكيم الشرع وحده دون ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه يفيد إن توحيد الحكم في المنزلة العظمى فلا حاجة إلى ذكره قسما مستقلا من باب الاهتمام به لعموم البلوى؟
نعم لاشك وهو أيضا من توحيد الألوهية وهذا التوحيد أصل الإسلام.
--------------------------------------------------------------------------------
س: هل هو من مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا؟
كما أنه من شهادة أن لااله إلا الله هو أيضا من مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما الركن الأول من أركان الإسلام فشهادة أن محمدا رسول الله ضلي الله عليه وسلم هي طاعته فيما أمر واجتناب ما نهي عنه وزجر وتصديق فيما أخبر وألا يعبد الله إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
--------------------------------------------------------------------------------
س: هل يبدع أو يضلل من يجعله قسما مستقلا؟
لانقول التبديع لكن تقول له أنك مخطئ لأن ذكره قسما مستقلا يقتضي عدم دخوله في بقية الأقسام وليس الأمر كذلك قطعا وهنا ملاحظة مهمه وهومن كان يقصد بقوله الحكم لله الاعتراض على وضع ولي الأمرما فيه مصلحة للمسلمين من القوانين التي لاتعارض الشريعة فهو مخطئ خطا عظيما فهذا أصلا من الحكم بما أنزل الله تعالىلأنه من طاعة ولي الأمر التي أمر الله بها وكذلك من كان يقصد بالحكم بالقوانين أن توضع أحكام الشريعة على شكل تقنين ومواد فهو مخطئ لأن هذه مسألة خلافية وهي من الحكم بالشريعة على أية حال لكن اختلفوا في جواز تقنين أحكام الشريعة والزام القضاء كلهم بذلك لكن من كان يقصد بالحكم بالقوانين أى قوانين الكفرة التي تخالف شريعة الله فهذا لاشك حاكم بغير ما أنزل الله تعالى.
--------------------------------------------------------------------------------
س: هل وسائل الدعوة توقيفية أم لها حكم المقاصد؟
ليست توقيفية ينبغي أن نعلم أن الغاية إذا كانت مشروعة فيباح التوصل إلىها بأي وسيلة مالم تكن إثما ومن الأمثلة محاريب المساجد والمآذن لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنها ليست قربة في حد ذاتها وانما هي وسيلة لمعرفة استقبال القبلة لمن لا يعرفها أو تبليغ الأذان لمن لايسمعه والدعوه غاية مأمور بها ويجوز استعمال الوسائل التي تحقق هذه الغاية مالم تكن محرمة يجب أن نفرق بين البدع التي هي مضاهاة الشريعةوبين الوسيلة إلى غاية مشروعة فهي مباحة بأي طريقة ما لم تشتمل على منكر فإن اشتملت على منكر فلا يجوز.
--------------------------------------------------------------------------------
س: هل القول بأنها توقيفية من أسباب إعاقة تقدم الدعوة الإسلامية؟
نعم لاشك وهو من ضيق الأفق أيضا.
--------------------------------------------------------------------------------
س: بعضهم يقول إنها ليست من منهج السلف والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها والسنة أن نترك ماترك ونفعل ما فعل؟
الرسول صلى الله عليه وسلم ورثنا منه شريعته وأدلتها وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمصالح المرسلة وغيرها فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا قواعد عامة وأصول وديننا مشتمل على ذلك كله فالوسائل تدخل في المصالح المرسلة وقد نبه الله تعالىعلى قاعدة عظيمة النفع للناس في صورة البقرة قال تعالى(قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما) فما كان غالبه ضرر فهو محظور وما كان غالبه منفعة فهو مباح وكذلك قاعدة ارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت أعلاهما وغيرها من القواعد التي هي من شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومقتضى إتباعها وهذا كله يختلف عن تشريع عبادات جديدة أو الإبتداع في الدين.
--------------------------------------------------------------------------------
س: تفريعا على هذا السؤال هناك من حرم على المسلمين الذين يعيشون في بلاد الغرب أن يستعملوا وسائل متعارف عليها هناك للتعبير عن احتجاجهم على سوء معاملة ومطالبة بحقوقهم وفق الأنظمة كأن يجتمعوا في مكان يسمح لهم فيه ويعلنون مطالبهم سلميا وقال هؤلاء أن هذا تشبه بالكفار فالكفار يستعملون هذه الوسيلة والواجب على المسلمين ترك التشبه بهم؟
أولا لا يجوز للمسلم في غير ضرورة البقاء في بلاد الكفار من أجل أفضلية حال أو مال إلا أن يكون مضطرا مكرها لم يجد بلدا إسلاميا يقيم فيه وبالنسبة للمسلمين من أهل تلك البلاد إذا أسلموا نأمرهم بالهجرة خشية الضرر عليهم وذوبانهم في تلك المجتمعات وهو خطر عظيم على الدين فإن لم يستطيعوا ذلك فهم مضطرون أيضا وعلى كل حال إن كانوا مضطرين فهم معذورون وقد ينتفع بهم في الدعوة إلى الله تعالىويكون لهم نفع وإذا وجدوا كذلك فلا نقول لهم لا تمارسوا أسباب تحصيل حقوقكم أو رفع البلوى عنكم أو الشكاية بالطرق المسموح بها إذا لم نخشى ترتب ضرر عليهم وفتنة لهم هذا يدخل في الوسائل التي لها حكم المقاصد ومن باب المصلحة المرسلة ومن باب الوسائل التي توصل إلى مقاصد مشروعة بشرط ألا تترتب عليها مفسدة أعظم وان لاتكون مشتملة على منكر.
--------------------------------------------------------------------------------
س: ما رأيكم في طلب علم الفقه هل يدرس أولا من الحديث والخلاف مباشرة أم دراسة الفقه على مذهب بالتدرج مع التمرين على معرفة الدليل؟
أيها أيسر تسلك طريقا معبدا أم غير معبد علماؤنا أعطونا اتجاهات لدراسة الفق فالمبتدئ لا يعرف درجت الحديث وكيفية الاستنباط منه والتدرج بين التعارض لكن العلماء وضعوا اتجاهات لتعلم هذا العلم يبدأ المبتدئ بالمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات حتى يملك القدرة على الاجتهاد وحينئذ ينظر في الأدلة للترجيح والاستنباط كيف نقول للمبتدئ أهجم على الاستنباط ولم يتمكن منه.
--------------------------------------------------------------------------------
س: إذا استطاع المتعلم بعد تحصيل آلات الاستنباط أن ينظر في الأدلة والترجيح وتوصل إلى رأى ينصره خلاف قول الأئمة الأربعة هل هو مقيد بأن لا يخرج عن قولهم إذا اتفقوا حتى لو وافق قول الأئمة غيرهم كالليث والأوزاعى وغيرهما كما حصل لشيخ الإسلام في مسائل معروفة كطلاق الثلاث وغيرها؟
لانقول إن اتفاق الأئمة الأربعة قيد واحد ولا يجوز تجاوزه كالإجماع لكن ينبغى أن يكون له إمام فيما يقوله إلا في المسائل المعاصرة الحديثة وعلى أية حال فالواجب التوثق والتأكد فإن اتفاق الأئمة الأربعة له وزنه وقوته.
.