طالبت الدكتورة زينب رضوان وكيل مجلس الشعب وأستاذ الشريعة الإسلامية بمساواة المرأة بالرجل في الميراث والشهادة استنادا إلي أن القرآن الكريم جعل شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل في حالة المعاملات المالية فقط.
أما الميراث فتري أن هناك حالات كثيرة قد ترث المرأة فيها مثل الرجل بل وأكثر منه. والأدهي من ذلك موافقة الدكتور زقزوق وزير الأوقاف علي مطلبها بل وتأكيده أن كثيرا من الفقهاء يؤولون آيات القرآن بطريق الخطأ ويعممون أحكاما خاصة.. مما أثار استياء العديد من رجال الدين باعتبار هذا الأمر مخالفة صريحة لنصوص الدين.
الدكتور سالم عبدالجليل وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة يقول: فرق العلماء بين الشهادة. والإشهاد فالشهادة تقبل من أي فرد والأمر متروك للقاضي لا عبرة فيه لذكورة أو أنوثة.
أما الإشهاد فهو خطاب من ربنا عز وجل يطلب فيه شهادة امرأتين في المعاملات المالية حتي يستوثق الإنسان لماله. فلونسيت إحدي المرأتين تذكرها الأخري.
أكد كل من ابن تيمية وابن القيم علي أن شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل في الحالات الخاصة بالماليات فقط. والدليل علي ذلك أن شهادة المرأة تقبل منفردة في بعض الأمور الأخري كالرضاعة. ولذلك أيد الدكتور زقزوق مطلب الدكتورة زينب رضوان في المساواة بين الرجل والمرأة في الشهادة.
تقسيم شرعي
أما بالنسبة للميراث فالمسألة محسومة فالنبي صلي الله عليه وسلم لم يورث المختلفين في الدين.
أما فيما يتعلق بميراث الرجل والمرأة فهناك حالات ترث فيها المرأة نصف الرجل. وحالات ترث مثله. وأخري ترث فيها المرأة أكثر منه فمثلا لو توفيت امرأة. وتركت زوجا وبنتا وأما وأبا فسوف ترث البنت النصف. والزوج الربع. والأب السدس والأم السدس ففي هذه الحالة ترث البنت ضعف والدها.
لذا فالقضية ليست ذكورة أو أنوثة. ولكنها تقسيم شرعي إلهي لعلة تعود إلي التكاليف المنوطة لكل شخص ولهذا فالمساواة المطلقة لا تصلح لأن الشريعة حددت كافة مسائل الميراث ولا مجال فيها للاجتهاد.
بسؤاله عن موقفه من تأييد الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف لما دعت إليه الدكتورة زينب رضوان بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث أوضح أن الدكتور زقزوق أيد مطلبها في المساواة بين الرجل والمرأة بصفة عامة من حيث خروجها للعمل ومشاركتها في العمل السياسي والانتخابات وغيرها ولكنه لم يؤيد مسألة الخروج عن النصوص.
ثقافات وافدة
يستشهد الدكتور فرحات سعيد المنجي من كبار علماء الأزهر الشريف بقوله تعالي: "ومن أظلم ممن افتري علي الله كذبا" قائلا: لقد أعطي الله سبحانه وتعالي للمرأة حقوقا. وألزمها بواجبات وكذلك الرجل. كما ساوي الحق سبحانه وتعالي بينهما إلا أن طبيعة الرجل تختلف عن طبيعة المرأة كل يحسن شيئا ربما لا يحسنه الآخر. لذا فقد جعل لكل منهما العمل الذي يناسبه لأنه الخالق فيعلم كيفية من خلقه. ويعلم أيضا أن الرجل أقوي من المرأة وأكثر تحملا منها. لذا فقد أناط به أعمالا تناسبه مثل عقود التجارة. والنكاح والجنايات وغيرها من الأمور التي لا يضطلع بها إلا الرجال غالبا ورحم المرأة من هذه الأمور. وجعل شهادتها غير مقبولة رأفة بها.. يقول الله تعالي: "واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخري ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلي أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدني ألا ترتابوا..".
وهذه نصوص يجب ألا نتعداها أما أن نجري وراء كل ناعق ونتبع كل كاذب من الكذابين الذين يلقون إلينا بآرائهم. فهم ليسوا من ديننا ولا من طبيعتنا ونحن بكل استخفاف نتلقف ما يقولون ثم نردده. مع أنها ثقافات وافدة كنا بدونها في أحسن حال. أما وقد طلت الفتنة برأسها فانتظروا ما يحيق بكم.
وبالنسبة للميراث فهناك حالات تتساوي فيها المرأة مع الرجل أو تأخذ أكثر منه. وربما تأخذ المرأة ولا يأخذ الرجل وهذه أمور واضحة لا اعوجاج فيها ولا يقدر أحد أن يعترض عليها لأنها تمثل كلام الله. وحدوده ولا يجوز لأحد الاقتراب منها.
ويضيف: انظروا إلي الغرب الذي لا يورث نساء ولا يجعل لهن ذمة مالية مستقلة بحيث لا يمكن للمرأة الغربية أن تحرر إيصالا إلا بتوقيع زوجها.
ولهذا فهناك أمور كثيرة لابد أن ننتبه إليها ونقول للغرب: ابحث عن نفسك أولا واعدل بين الرجل والمرأة واتقوا الله لعله ينجيكم.
وللأسف الشديد فإن أول من نادي بالمساواة بين الرجل والمرأة في الشهادة والميراث امرأة بل ودرست الشريعة الإسلامية.
أما الميراث فتري أن هناك حالات كثيرة قد ترث المرأة فيها مثل الرجل بل وأكثر منه. والأدهي من ذلك موافقة الدكتور زقزوق وزير الأوقاف علي مطلبها بل وتأكيده أن كثيرا من الفقهاء يؤولون آيات القرآن بطريق الخطأ ويعممون أحكاما خاصة.. مما أثار استياء العديد من رجال الدين باعتبار هذا الأمر مخالفة صريحة لنصوص الدين.
الدكتور سالم عبدالجليل وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة يقول: فرق العلماء بين الشهادة. والإشهاد فالشهادة تقبل من أي فرد والأمر متروك للقاضي لا عبرة فيه لذكورة أو أنوثة.
أما الإشهاد فهو خطاب من ربنا عز وجل يطلب فيه شهادة امرأتين في المعاملات المالية حتي يستوثق الإنسان لماله. فلونسيت إحدي المرأتين تذكرها الأخري.
أكد كل من ابن تيمية وابن القيم علي أن شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل في الحالات الخاصة بالماليات فقط. والدليل علي ذلك أن شهادة المرأة تقبل منفردة في بعض الأمور الأخري كالرضاعة. ولذلك أيد الدكتور زقزوق مطلب الدكتورة زينب رضوان في المساواة بين الرجل والمرأة في الشهادة.
تقسيم شرعي
أما بالنسبة للميراث فالمسألة محسومة فالنبي صلي الله عليه وسلم لم يورث المختلفين في الدين.
أما فيما يتعلق بميراث الرجل والمرأة فهناك حالات ترث فيها المرأة نصف الرجل. وحالات ترث مثله. وأخري ترث فيها المرأة أكثر منه فمثلا لو توفيت امرأة. وتركت زوجا وبنتا وأما وأبا فسوف ترث البنت النصف. والزوج الربع. والأب السدس والأم السدس ففي هذه الحالة ترث البنت ضعف والدها.
لذا فالقضية ليست ذكورة أو أنوثة. ولكنها تقسيم شرعي إلهي لعلة تعود إلي التكاليف المنوطة لكل شخص ولهذا فالمساواة المطلقة لا تصلح لأن الشريعة حددت كافة مسائل الميراث ولا مجال فيها للاجتهاد.
بسؤاله عن موقفه من تأييد الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف لما دعت إليه الدكتورة زينب رضوان بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث أوضح أن الدكتور زقزوق أيد مطلبها في المساواة بين الرجل والمرأة بصفة عامة من حيث خروجها للعمل ومشاركتها في العمل السياسي والانتخابات وغيرها ولكنه لم يؤيد مسألة الخروج عن النصوص.
ثقافات وافدة
يستشهد الدكتور فرحات سعيد المنجي من كبار علماء الأزهر الشريف بقوله تعالي: "ومن أظلم ممن افتري علي الله كذبا" قائلا: لقد أعطي الله سبحانه وتعالي للمرأة حقوقا. وألزمها بواجبات وكذلك الرجل. كما ساوي الحق سبحانه وتعالي بينهما إلا أن طبيعة الرجل تختلف عن طبيعة المرأة كل يحسن شيئا ربما لا يحسنه الآخر. لذا فقد جعل لكل منهما العمل الذي يناسبه لأنه الخالق فيعلم كيفية من خلقه. ويعلم أيضا أن الرجل أقوي من المرأة وأكثر تحملا منها. لذا فقد أناط به أعمالا تناسبه مثل عقود التجارة. والنكاح والجنايات وغيرها من الأمور التي لا يضطلع بها إلا الرجال غالبا ورحم المرأة من هذه الأمور. وجعل شهادتها غير مقبولة رأفة بها.. يقول الله تعالي: "واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخري ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلي أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدني ألا ترتابوا..".
وهذه نصوص يجب ألا نتعداها أما أن نجري وراء كل ناعق ونتبع كل كاذب من الكذابين الذين يلقون إلينا بآرائهم. فهم ليسوا من ديننا ولا من طبيعتنا ونحن بكل استخفاف نتلقف ما يقولون ثم نردده. مع أنها ثقافات وافدة كنا بدونها في أحسن حال. أما وقد طلت الفتنة برأسها فانتظروا ما يحيق بكم.
وبالنسبة للميراث فهناك حالات تتساوي فيها المرأة مع الرجل أو تأخذ أكثر منه. وربما تأخذ المرأة ولا يأخذ الرجل وهذه أمور واضحة لا اعوجاج فيها ولا يقدر أحد أن يعترض عليها لأنها تمثل كلام الله. وحدوده ولا يجوز لأحد الاقتراب منها.
ويضيف: انظروا إلي الغرب الذي لا يورث نساء ولا يجعل لهن ذمة مالية مستقلة بحيث لا يمكن للمرأة الغربية أن تحرر إيصالا إلا بتوقيع زوجها.
ولهذا فهناك أمور كثيرة لابد أن ننتبه إليها ونقول للغرب: ابحث عن نفسك أولا واعدل بين الرجل والمرأة واتقوا الله لعله ينجيكم.
وللأسف الشديد فإن أول من نادي بالمساواة بين الرجل والمرأة في الشهادة والميراث امرأة بل ودرست الشريعة الإسلامية.