2 مشترك
ما صحة حديث أسماء فى جواز كشف الوجه والكفين
moslema- مهندس مميز
عدد الرسائل : 258
العمر : 46
الجنسية : مصريه
المهنه :
المزاج :
تاريخ التسجيل : 29/10/2010
- مساهمة رقم 1
ما صحة حديث أسماء فى جواز كشف الوجه والكفين
سطوع شمس الاسلام- إعدادى منتدى
عدد الرسائل : 1
الجنسية : مصرى
المهنه :
المزاج :
تاريخ التسجيل : 17/09/2013
- مساهمة رقم 2
رد: ما صحة حديث أسماء فى جواز كشف الوجه والكفين
الاحاديث القولية في هذا ليست مقتصرة على حديث اسماء كما يظن الكثيرون بل توجد احاديث قولية اخرى اقوى منه تعطي نفس معناه تقريبا او يستنبط منها ذلك , من ذلك
ما استدل به الامام ابي الحسن ابن القطان الفاسي المتوفى سنة 628 في كتابه "النظر في احكام النظر " ونقله عنه ايضا الشوكاني في نيل الاوطار استدلاله بما رواه الترمذي في حديث علي الطويل المرفوع وفيه سؤال العباس للنبي عن سبب لويه لعنق الفضل عندما كان ينظر لوجه الخثعمية حيث قال العباس : لم لويت عنق ابن عمك؟ . فقال : إني رأيت شابة وشابا فلم آمن الشيطان عليهما وروى قصة السؤال والجواب ايضا الطحاوي ", واحدى روايتيه اقوى من رواية الترمذي .
حيث استنبط ابن القطان الفاسي في كتابه النظر في احكام النظر من هذا جواز النظر لوجه المراة اذا امنت الفتنة وان الوجه ليس بعورة حيث قال لو لم يفهم العباس ان النظر جائز ما سال . ولو لم يكن ما فهمه جائزا ما اقره عليه صلى الله عليه وسلم . يعني لم ينكر عليه سؤاله لأن سؤال العباس هنا يعني انه لا يرى باس من النظر لوجه المرأة وعدم انكار النبي عليه هذا السؤال؟ يعني انه اقره على فهمه . والفتنة عندما تكون المرأة تملك حسنا يفوق غيره في مثيلاتها من النساء .
ومن الاستدلالات القولية ايضا ما رواه الطحاوي إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته ، و إن كانت لا تعلم ورواه احمد بسند اخر بسند ضعيف وسند الطحاوي اقوى . .
فنلاحظ هنا ان الحديث فيه جملة تخصيصية وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الوجه فلم يقل فلا جناح ان ينظر الى وجهها , او "فلا جناح ان ينظر اليها والى وجهها " .
وذلك ان الجملة التخصيصية تفيد بانه اذا ذكر شيء فيها ومحدد بالاسم يفهم منها تخصيصه واقصاره عليها فقط أي في ذلك الحال والتخصيص وهذا لم يأتي في الحديث النبوي فلم يذكر الوجه "وجه المرأة " , اذ لو كان لا يُرى الا في الخطبة لقال فلا جناح ان ينظر الي وجهها فهذه تفيد انه في غير الخطبة لا ينظر اليه ولكنه لم يذكر الوجه وفي ذلك اشارة الى انه ينظر اليه في غير الخطبة بالاضافة الى الخطبة .
واما الجار والمجرور في "اليها" الواردة في الحديثين فيفهم منها ان ما ينظر في الخطبة اوسع من الوجه والكفين ونقل بعض علماء الحنابلة عن احمد هذا . وقد يفهم منها ايضا رؤية أي شيء وان كان غير الوجه ففي بعض روايات الحديث الثاني ورد فيها "فلا جناح ان ينظر منها " .
واما عبارة وان كانت لا تعلم فهي تفيد بجواز رؤية من يراد خطبتها وان كانت لا تعلم حيث يرى الى كل ما ينظر اليه محرمها يجوز ان ينظر اليه خطيبها , وتفيد ايضا باحترام الاسلام للعادة والعرف فيما يخص الوجه فينظر اليه في حالة النساء الساترات لوجوههن في حالة عدم معرفتهن بمن ينظر اليهن.
واحترام الاسلام للعادة والعرف فيما لا يخالف نص قطعي الدلالة والثبوت له ادلة كثيرة غير هذا منها قول النبي لعمر بن الخطاب ونهيه ان يقتل راس المنافقين ابن ابي سلول على قولته لئن رجعنا للمدنية ليخرجن الاعز منها الاذل فهم عمر بقتله فنهاه النبي بقوله تريد ان يقول الناس ان محمدا يقتل اصحابه رواه البخاري ومسلم . ولانه لم يصرح بالكفر وقال عليه الصلاة والسلام لرسلي مسيلمة الكذاب عندما قالا نحن على دينه قال لولا ان الرسل لا تقتل لقطعت اعناقكما رواه احمد . والنقاب كان معروفا حتى قبل الاسلام وهو في اشعار عنترة كثير وهذا يعني ان الاسلام لن يجبر من عادتها ستر وجهها بكشفه