°¨™¤I منتدى هندسه كفرالشيخ I¤™¨°

السلام عليكم ورحمة الله
اخى الزائر الكريم
أسعدنا تشريفك للمنتدى
ونأمل فى الاستفادة منك وتقديم الفائددة لك
فلا تحرمنا وإياك من الفائدة
لكى تتمكن من المشاركه معنا
تفضل بالتسجيل فى المنتدى
إدارة المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

°¨™¤I منتدى هندسه كفرالشيخ I¤™¨°

السلام عليكم ورحمة الله
اخى الزائر الكريم
أسعدنا تشريفك للمنتدى
ونأمل فى الاستفادة منك وتقديم الفائددة لك
فلا تحرمنا وإياك من الفائدة
لكى تتمكن من المشاركه معنا
تفضل بالتسجيل فى المنتدى
إدارة المنتدى

°¨™¤I منتدى هندسه كفرالشيخ I¤™¨°

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

•^v^–[ مهندسون تحت الانشاء ]–^v^•


    هل يجوز للزوج أن يسافر مع طليقته للعمرة مع أولادهما

    moslema
    moslema
    مهندس مميز
    مهندس مميز


    انثى
    عدد الرسائل : 258
    العمر : 45
    الجنسية : مصريه
    المهنه : هل يجوز للزوج أن يسافر مع طليقته للعمرة مع أولادهما Studen10
    المزاج : هل يجوز للزوج أن يسافر مع طليقته للعمرة مع أولادهما 510
    تاريخ التسجيل : 29/10/2010

    new هل يجوز للزوج أن يسافر مع طليقته للعمرة مع أولادهما

    مُساهمة من طرف moslema 26/02/11, 02:58 pm

    رقـم الفتوى : 150363
    عنوان الفتوى : هل يجوز للزوج أن يسافر مع طليقته للعمرة مع أولادهما
    تاريخ الفتوى : السبت 22 ربيع الأول 1432 / 26-2-2011
    السؤال



    هل يجوز للزوجين المطلقين أن يخرجا في رحلة معا مع الأبناء؟ الفكرة أن بعض الأزواج لا يتمكنون من الاتفاق فيتوصلون إلى طريق مسدود وهو الطلاق، لكن كلا من الزوجين مهتم بعدم ضياع الأسرة فيبقى كل منهما قريبا من الأولاد، فهل يجوز الخروج مثلا في رحلة عمرة مع الأبناء؟ وجزاكم الله خيراً؟ أتمنى إجابة سؤالي بسرية وعدم نشره، أوعلى الأقل عدم نشره بهذه الصيغة، وبارك الله فيكم.

    الفتوى





    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فالمطلقة الرجعية إذا كانت في العدة فهي في حكم الزوجة فيجوز لزوجها الخلوة بها والسفر بها، قال: والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء ويباح لزوجها وطؤها والخلوة بها والسفر بها. المبدع شرح المقنع.

    وأما إذا انقضت عدة المطلقة، أو كان الطلاق بائناً فهي أجنبية عن مطلقها فلا يجوز له الخلوة بها ولا السفر بها، بل إن الفتنة بالمطلقة قد تكون أشد منها بالأجنبية، قال الشربيني: أما إذا أصدقها تعليمها بنفسه فطلق قبل التعليم بعد دخول، أو قبله تعذر تعليمه، لأنها صارت محرمة عليه لا يجوز اختلاؤه بها، فإن قيل الأجنبية يباح النظر إليها للتعليم وهذه صارت أجنبية فهلا جاز تعليمها أجيب بأن كلا من الزوجين تعلقت آماله بالآخر وحصل بينهما نوع ود فقويت التهمة فامتنع التعليم لقرب الفتنة.

    والله أعلم.


    المفتـــي: مركز الفتوى

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو 19/04/24, 01:24 am